أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من نذر ذبح جدي إذا رزقه الله ببنت ثم تحقق الشرط ولم تكن لديه قدرة مالية على الوفاء بالنذر يمكنه الانتظار حتى تتحسن ظروفه.
متى تجب الكفارة
وقال خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس مع الإعلامي مهند السادات إن الأصل هو الوفاء بالنذر عند تحقق ما علق عليه لكن من عجز مؤقتا عن الذبح لا يلزمه التعجيل إذا كان غير مستطيع في الوقت الحالي.
- يجوز تأجيل الوفاء بالنذر حتى تتيسر الظروف المالية
- إذا أراد عدم الوفاء بالنذر نهائيا فعليه كفارة يمين
- كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله
- إذا لم يستطع الإطعام انتقل إلى صيام ثلاثة أيام
واستشهد الشيخ أحمد وسام بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين موضحا أن أحكام الكفارة تكون على الترتيب لا على التخيير.


