أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلغاء رفض منح مواطن من ذوي الإعاقة الحركية بطاقة الخدمات المتكاملة والقضاء مجددا بأحقيته فيها بعد ثبوت حالته بالتقارير الطبية والمستندات والاستعانة بلجنة طبية ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمحافظة الغربية.
أساس الحكم
أكدت المحكمة في أسبابها ضرورة التحقق الطبي والفني من حالات الإعاقة عند الفصل في المنازعات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة وعدم الاكتفاء بتقدير إداري مجرد متى كانت الأوراق والتقارير الطبية تستوجب إعادة بحث حالة صاحب الشأن بما يكفل له حقوقه القانونية.
- خضوع الطاعن للجنة من الأطباء المتخصصين كشف الحقيقة أمام المحكمة
- ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمحافظة الغربية لفحص الحالة الطبية
- انتهى التقرير الطبي إلى دعم أحقية الطاعن في البطاقة
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد وعشم عبد الله خليل جاد الله وسعيد حامد شربيني قلامي وعاطف محمود أحمد خليل نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار محمود سيد فؤاد علي نائب رئيس مجلس الدولة.
وتعود وقائع النزاع إلى الدعوى رقم 45334 لسنة 78 قضائية التي أقامها المواطن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا إلغاء القرار الإداري المتعلق بعدم منحه بطاقة الخدمات المتكاملة تأسيسا على ثبوت إصابته بإعاقة حركية وفق التقارير الطبية والمستندات المقدمة منه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 24 نوفمبر بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات وهو ما طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 28015 لسنة 71 قضائية عليا.
وأثناء نظر الطعن رأت المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة فأصدرت بجلسة 26 أغسطس 2025 حكما تمهيديا بندب لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمحافظة الغربية لفحص الحالة الطبية للطاعن وبيان مدى ثبوت الإعاقة الحركية لديه.
وبعد مباشرة اللجنة لمأموريتها وإيداع تقريرها استأنفت المحكمة نظر الطعن في ضوء ما انتهى إليه التقرير الطبي وما قدمه الطاعن من مستندات ومذكرات دفاع لتنتهي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


