قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي الصادر ضد أستاذ جامعي وإلزام الجامعة المصروفات بعد اتهامه بقبول عطاءات غير مؤرخة من إحدى الشركات.
المحكمة تربط الإلغاء بسلامة إجراءات التحقيق
وتعود وقائع الدعوى إلى صدور قرار من رئيس الجامعة بتوقيع جزاء على عضو هيئة التدريس على خلفية اتهامه بقبول عطاءات غير مؤرخة بما ترتب عليه بحسب ما نُسب إليه عدم معرفة سريانها بالمخالفة للمادة 27 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وأوضح الطاعن أن ما نُسب إليه لا يقوم على سند صحيح وأن العطاءات المشار إليها لا يتعين احتساب مدة سريانها من تاريخ تحريرها فضلًا عن تمسكه بعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه وهو ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة.
- الطعن قُبل شكلًا
- إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
- إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات
واستند الطعن إلى نص المادة 112 التي تجيز لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم مع وجوب تسبيب القرار ونهائيته.
كما استند إلى المادة 27 من قانون تنظيم التعاقدات التي تنص على وجوب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات على ألا تقل عن 45 يومًا وألا تجاوز 90 يومًا وفق طبيعة العملية مع حساب المدة اعتبارًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.
وأكدت المحكمة أن حق الدفاع يتفرع عنه وجوب مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وتحقيقه باعتبار ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني.


