قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصين في قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، أحدهما كان يقصر الدفاع عن عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين، والآخر كان يجيز النطق بالحكم في جلسة سرية.
حق الدفاع وحرية اختيار المحامي
وأوضحت المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 أغفلت تخويل عضو النيابة الإدارية الحق في الدفاع عنه بوكالة محامٍ، وهو ما اعتبرته إخلالاً بضمانة أساسية من ضمانات حق الدفاع.
وأضافت أن قصر النيابة في الدفاع أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم ينتقص من حرية المحال إلى التأديب في اختيار من يتولى الدفاع عنه، ويخل كذلك بمبدأ المساواة مع ما هو مقرر لأعضاء السلطة القضائية.
إلغاء سرية جلسة النطق بالحكم
كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فيما تضمنته من أن يُنطق بالحكم في جلسة سرية، مؤكدة أن علانية الأحكام تمثل ضمانة مرتبطة بحسن سير العدالة وشفافية الفصل في المنازعات التأديبية.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 197 من الدستور تقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وأن النصين المطعون فيهما خالفا المواد 53 و87 و97 و98 و197 و198 من الدستور.
- النص الأول: عدم تخويل عضو النيابة الإدارية حق اختيار محامٍ للدفاع عنه
- النص الثاني: النطق بالحكم التأديبي في جلسة سرية
- النتيجة: عدم دستورية النصين في الحدود التي حددتها المحكمة


