قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على نص يجرم البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وأكدت أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة من مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه لا تخالف الدستور.

حماية الملكية العامة من التعدي

وجاء الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة بعد أن رأت المحكمة أن المشرع استهدف حماية الملكية العامة ومنع الاعتداء عليها بإقامة أعمال بناء بلا سند قانوني.

وأوضحت المحكمة أن النص حدد الفعل المؤثم بوضوح وهو التعدي بالبناء على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة كما اشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بملكية الدولة للأرض واتجاه إرادته إلى البناء عليها.

العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن العقوبات المقررة جاءت بين حدين أدنى وأقصى بما يمنح القاضي سلطة تفريد العقوبة وفق ظروف كل واقعة كما أشارت إلى أن النص لا ينتزع من القاضي سلطة إيقاف تنفيذ الغرامة.

  • الحبس مدة لا تقل عن سنتين
  • غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
  • تأكيد دستورية تجريم البناء على أملاك الدولة

وانتهت المحكمة إلى أن الجريمة والعقوبة استويا على مدارج الشرعية الدستورية وقضت برفض الدعوى.