حذر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، مؤكدًا أن إخفاءها أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

عقوبات مشددة على المخالفين

وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر هذه الممارسات وفقًا للسلع والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2024 شدد العقوبات على جرائم حجب السلع الاستراتيجية لتشمل الغرامة-لتجريم-البناء-على-أملا/">الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

  • الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حالة العود
  • مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة
  • ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها
  • إغلاق المحل أو المكان لمدة لا تجاوز ستة أشهر
  • جواز الحكم بإلغاء الترخيص

رقابة مكثفة على الأسواق

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات.

وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وشدد على أن ضمان توافر السلع وحماية حق المواطنين في الحصول عليها يمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق وصون حقوق المستهلكين.