يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة عامة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لبحث تفويض القوات المسلحة للدفاع عن السعودية.
وقال الرئيس السيسي أمس السبت إن مصر تقف بقوة لحماية أرض السعودية والدفاع عنها مؤكدا استعدادها لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة لحماية أمنها وسيادتها.
ضوابط عقد الجلسات الطارئة بمجلس النواب
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عقد الجلسات العاجلة والطارئة حيث تنص المادة 275 على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر عدد الأعضاء على الأقل.
وتنص المادة 277 على أن جلسات المجلس علنية وتعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا إذا قرر المجلس غير ذلك كما يجوز بموافقة المجلس تأجيل الجلسة ليوم غير معين وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
- لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك
- يجوز الدعوة أيضا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء
اختصاصات رئيس الجمهورية في إرسال قوات خارج البلاد
ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية لا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي حال عدم انعقاد مجلس النواب يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
تفاصيل إنشاء مجلس الدفاع الوطني في الدستور
تنص المادة 202 من الدستور على إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.


