قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن معلم خبير طالب بصرف العلاوة الخاصة وفروقها المالية، وأيدت حكمًا سابقًا رفض دعواه بعد أن رأت أن حالته لا تخضع للقانون رقم 16 لسنة 2017.
تفاصيل الدعوى
وتعود وقائع النزاع إلى أن الطاعن وهو معلم خبير بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية بالجيزة أقام دعواه مطالبًا بضم العلاوة الخاصة المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي المستحق اعتبارًا من 1 يوليو 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.
وطلب كذلك إعادة احتساب الحوافز والبدلات على أساس الأجر الأساسي بعد إضافة العلاوة وصرف الفروق المالية المستحقة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة أن القانون رقم 16 لسنة 2017 قرر علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي المستحق في 1 يوليو 2016 على أن تضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته.
وأضافت أن الطاعن يعمل بوظيفة معلم خبير ومن ثم فهو من الفئات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وليس من الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2017.
- النتيجة: انتفاء أحقية المعلم في العلاوة الخاصة محل النزاع
- الأثر: عدم استحقاق الفروق المالية أو إعادة احتساب الحوافز والبدلات على أساسها
- الحكم النهائي: رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات


