أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن إلى جلسة 17 أكتوبر للاطلاع وتقديم المذكرات.
وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، ويختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم.
تفاصيل القرار المطعون عليه
وتستهدف الدعوى القرار الصادر عن وزارة العمل ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج بتاريخ الأول من أبريل 2026، والمتضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في وظائف من بينها النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيه، إضافة إلى أعمال الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
- الدعوى تطلب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة
- ثم الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار
- الطعن يستند إلى مخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
- كما يستند إلى المساس بالحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر
وأكدت صحيفة الدعوى أن القرار لم يكتف بوضع ضوابط تنظيمية أو اشتراطات لحماية العاملات المصريات بالخارج، بل فرض حظرا عاما على النساء في مجموعة من المهن المشروعة بما يحرمهن من فرص العمل المتاحة للرجال في الوظائف ذاتها ويحول دون استكمال إجراءات سفرهن للعمل فيها.
وأوضح هاني سامح أن الطعن يقوم على مخالفة القرار للدستور المصري وللاتزامات الدولية لمصر وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، مشيرا إلى أن حماية النساء من الاستغلال لا تتحقق بحرمانهن من السفر والعمل وإنما عبر الرقابة على شركات إلحاق العمالة وفحص العقود والتحقق من جدية فرص التوظيف وملاحقة حالات الاتجار بالبشر أو الاستغلال وفق القانون.
وشددت الدعوى على أن الحظر الجماعي القائم على الجنس لا يميز بين عقود العمل الجادة والصورية ولا بين بيئات العمل الآمنة وغير الآمنة، وإنما يفترض عدم أهلية النساء لممارسة وظائف بعينها دون تقييم فردي للكفاءة أو المؤهل أو الخبرة أو شروط التعاقد.


