
أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارًا جديدًا برقم 171 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026 بهدف تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين وتعزيز الإنتاج.
أعلن وزير الصناعة عن تعليق العمل مؤقتًا بالقرار 107 لسنة 2026 اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل والذي يتعلق بحظر التصرفات الناقلة للملكية للمصانع أو تأجيرها وذلك لتنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح القطاع الخاص مرونة مع إحكام الرقابة.
القرار الجديد يلغي القيد الزمني السابق المحدد بـ3 سنوات تشغيل للتنازل عن الأراضي الصناعية وسنة واحدة لتأجيرها ويكتفي بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف أو التأجير كما يعيد تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية.
فيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة، أوضح الوزير أن المادة الأولى من القرار تحدد المهل كالتالي.
المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر تُمنح مهلة بحد أقصى ستة أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير.
المشروعات التي نفذت من 50% إلى ما دون 75% تُمنح مهلة بحد أقصى اثني عشر شهراً مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية تُمنح مهلة بحد أقصى ثمانية عشر شهراً مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط.
المشروعات التي حصلت على مهل ولم تثبت الجدية تُمنح مهلة نهائية بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد التكاليف والغرامات وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض.
أكد الوزير أن التيسيرات لا تسري على الأراضي التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية وتجاوزت نهاية البرنامج الزمني.
وفيما يتعلق بتنظيم التصرفات، ألغى القرار اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض وقرر أنه لا يمكن إجراء أي تصرف ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض واستخراج رخصة التشغيل والبدء الفعلي.
كما أتاح القرار مرونة في تغيير النشاط الصناعي بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مسبَّبة يقدمها المستثمر مع ضرورة ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد.




