أحال مجلس النواب مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى اللجنة التشريعية والدستورية تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة، مع توجه واضح لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي وفرض ضوابط أشد للتصالح.
عقوبات مشددة على توصيل الكهرباء بالمخالفة
وتنص المادة 70 من مشروع التعديل على معاقبة كل من يوصّل الكهرباء لأي أفراد أو جهات بالمخالفة لأحكام القانون أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى حال العود.
السجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار
وتنص المادة 71 على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة حال العود.
أما إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن، وترتفع إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقع الفعل عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
التصالح مشروط بسداد قيمة الاستهلاك والتلف
كما يتيح مشروع التعديل التصالح في جرائم المادتين 70 و71 مقابل سداد قيمة استهلاك التيار المستولى عليه قبل رفع الدعوى أو مثليه بعد رفعها وحتى صدور حكم بات أو ثلاثة أمثاله بعد صيرورة الحكم باتًا.
- إذا نتج عن الجريمة إتلاف معدات أو مهمات أو أجهزة الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمتها
- في حالات العود تضاعف قيمة مقابل التصالح
- يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال
- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ


