أحال مجلس النواب مشروع قانون لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ونقل الشركات الخاضعة له إلى أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، في خطوة تستهدف توحيد القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة ومنع الازدواج التشريعي مع التأكيد على بقاء حقوق العاملين كما هي.
توحيد الإطار القانوني للشركات المملوكة للدولة
يستند المشروع إلى ما شهدته البيئة الاقتصادية من تطورات منذ صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، مع الحاجة إلى تحديث الإطار المنظم للشركات المملوكة للدولة بما يتناسب مع المتغيرات الاستثمارية والإدارية الحديثة.
وترى المذكرة الإيضاحية أن استمرار العمل بالقانونين 203 و159 في الوقت نفسه أوجد ازدواجًا تشريعيًا بين شركات تعمل داخل بيئة اقتصادية متشابهة لكنها تخضع لقواعد مختلفة.
- تبسيط الإجراءات التنظيمية داخل الشركات
- تقليل الازدواج في القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي
- تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الشركات العاملة في السوق
نقل الشركات دون المساس بالكيانات القائمة
تنص المادة الثانية على نقل الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة حاليًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون 159 لسنة 1981.
وبحسب طبيعة كل شركة تصبح الصيغة القانونية الجديدة شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد مع استمرار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ عملية التحول.
كما تؤكد المادة الثالثة أن الانتقال إلى النظام الجديد لا يعني إنشاء شركات جديدة أو إنهاء الكيانات القائمة، إذ تحتفظ الشركات بشخصيتها القانونية والاعتبارية المستقلة وأموالها وأصولها وحقوقها، وتظل مسؤولة عن ديونها والتزاماتها السابقة وتنفيذ عقودها واتفاقياتها القائمة.
حقوق العاملين في مأمن من التغيير
شدد المشروع على أن تطبيقه لا يترتب عليه نقل ملكية أصول الشركات من الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة إلى أشخاص اعتبارية خاصة، كما لا يعد خصخصة أو تصرفًا في المال العام.
وتنص المادة الخامسة على احتفاظ الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بحقوق الملكية المقررة لهم في الأسهم مع ممارسة هذه الحقوق عبر الجمعيات العامة وفقًا لأحكام قانون 159 لسنة 1981.
وفي ما يخص العاملين تقرر المادة الثامنة احتفاظهم بكافة مراكزهم القانونية والوظيفية والتأمينية والمالية بما يشمل الأقدمية والمرتبات الأساسية والمتغيرة والبدلات والمزايا والحقوق التأمينية وغيرها من الحقوق المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة.
- احتفاظ العاملين بوظائفهم الدائمة والمؤقتة دون مساس بالحقوق المكتسبة
- الإبقاء على رصيد الإجازات السنوية غير المستنفدة عن السنوات الثلاث السابقة لنفاذ القانون
- إتاحة صرف المقابل النقدي للإجازات عند انتهاء الخدمة وفق القواعد المعمول بها
مرحلة انتقالية لمدة عام قابلة للمد
نص المشروع كذلك على استمرار مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية القائمة في أداء مهامها حتى إعادة تشكيلها أو تعيين بدائل لها وفق أحكام قانون 159 لسنة 1981.
وحدد مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون لهذه المرحلة الانتقالية ما لم يتم إعادة التشكيل قبل انتهائها، كما منحت المادة العاشرة الشركات مدة مماثلة لاستكمال إجراءات التسجيل وتعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية مع جواز مدها لمدة أو مدد أخرى لا يتجاوز مجموعها سنة إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وألزم المشروع مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية والمالية والمحاسبية والفنية اللازمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون مع إعفاء إجراءات التحول الإجباري من الرسوم والضرائب المستحقة عليها بهذه الصفة.


