أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا هامًا بشأن حكم خصم الضرائب المستحقة من زكاة المال، حيث جاء ذلك ردًا على استفسار حول إمكانية احتساب الضرائب ضمن أموال الزكاة الواجبة، مؤكدة أن الضرائب لا تُخصم من زكاة المال، بل تُخرج من رأس المال قبل حساب الزكاة.
وشددت دار الإفتاء في فتوى رسمية على أن الضرائب المفروضة لا يجوز خصمها من مقدار الزكاة، موضحةً أن الزكاة والضرائب تختلفان في طبيعة كل منهما والغرض من أدائهما. كما أكدت أن الضرائب تُفرض من قبل الدولة نظير الخدمات والالتزامات المقدمة للمجتمع، وبالتالي لا يتم خصم ما يتم سداده من ضرائب من مقدار الزكاة المستحقة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المبالغ المستحقة كضرائب تُخرج من رأس المال قبل حساب مقدار الزكاة، وليس من قيمة الزكاة بعد تحديدها، مما يعني أن من تجب عليه زكاة المال لا يقوم بخصم قيمة الضرائب من المبلغ الواجب إخراجه زكاة. وأوضحت أن هذا الأمر يتعلق بالالتزامات المالية وفق الضوابط الشرعية عند تحديد المال الذي تجب فيه الزكاة.
وفي ختام الفتوى، أكدت دار الإفتاء أن الضرائب لا تخصم من مقدار الزكاة، وإنما تُخرج من رأس المال قبل إخراج الزكاة، وهذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة.