
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بإخضاع نشاط صناعة المحتوى للضريبة، مشددة على ضرورة التزام جميع صناع المحتوى المرئي والمسموع والمقروء بالتسجيل المنظم وفق القوانين واللوائح التنفيذية.
أوضحت المصلحة أن نشاط صناعة المحتوى يشمل إنشاء ونشر الفيديوهات والمقاطع الصوتية والموسيقية والأغاني والبث المباشر، إضافة إلى المدونات الإلكترونية المكتوبة والمرئية عبر مختلف المنصات الرقمية مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك وإنستجرام وسناب شات وسبوتيفاي وساوند كلاود وتويتر وفيميو وليكي، وذلك في حال تحقيق إيرادات مالية سواء كان المحتوى موجهاً للإفادة العامة أو الترفيه.
خصصت المصلحة أكواد ضريبية محددة لتسجيل هذا النشاط، وهي كالتالي:
| المحتوى المرئي والمسموع: كود محلي (118) / كود دولي (6020) |
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن الإيرادات الناتجة عن صناعة المحتوى تخضع للضريبة سواء تم تحقيقها داخل مصر أو خارجها، طالما أن جمهورية مصر العربية هي المقر الرئيسي لمزاولة هذا النشاط.
يُلزم القانون صناع المحتوى بالتسجيل وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
دعت المصلحة جميع المزاولين لهذا النشاط للتواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية للرد على كافة الاستفسارات، سواء عبر زيارة مقر الوحدة أو البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395.




