أوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من مصروف البيت يختلف بحسب مصدر المال وطبيعة الإذن الممنوح لها.

المال الخاص غير مال الزوج

وقال خلال لقائه ببرنامج سؤال الناس المذاع على قناة الناس مع الإعلامية زينب سعد الدين إن الزوجة إذا كانت تعمل ولها مال خاص بها فلا مانع شرعًا من إعطاء أهلها من هذا المال.

أما إذا كانت تنفق من أموال زوجها المخصصة لمصروفات المنزل والأولاد فلا يجوز لها التصرف فيها خارج الغرض المحدد لها إلا بإذنه.

الفائض من مصروف البيت يحتاج إذنًا واضحًا

وأضاف أن ادخار الزوجة جزءًا من مصروف البيت لا يمنحها تلقائيًا الحق في إعطاء هذا المال لأهلها حتى لو كان هناك فائض من النفقات.

  • إذا استأذنت زوجها ووافق جاز لها إعطاء أهلها
  • إذا لم تستأذنه أو لم يوافق فلا يجوز لها التصرف في هذه الأموال بهذا الشكل

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن إذن الزوج لا يشترط أن يكون خاصًا بكل مبلغ على حدة إذ يمكن أن يمنح زوجته إذنًا عامًا بالتصرف في الفائض من مصروف المنزل مثل مساعدة والدتها أو إخوتها مما يتبقى من النفقات.

وأكد أن الأفضل للزوجة أن تتفق مع زوجها من البداية على كيفية التصرف في أي مبالغ متبقية من مصروف البيت وأن تحصل على إذن واضح سواء كان خاصًا أو عامًا حتى تتجنب الخلافات وتحافظ على الحقوق والأمانة في الأموال التي تتولى الإنفاق منها.