أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن حكم اليمين وقت الغضب يتوقف على قصد الشخص لحظة الحلف وما إذا كان اللفظ خرج منه دون تعمد أو عن نية وعزم.

متى لا يقع اليمين

وقال خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس مع الإعلامي مهند السادات إن اليمين الذي يسبق فيه اللسان دون قصد يدخل في لغو اليمين وعلى صاحبه أن يستغفر الله ويهدأ.

وأضاف أن من قصد الحلف وعقد نيته على ما أقسم عليه فإن الغضب لا يسقط عنه حكم اليمين فإذا رجع عن يمينه وخالف ما حلف عليه وجبت عليه كفارة اليمين.

كفارة اليمين

  • إطعام عشرة مساكين
  • إذا لم يستطع فصيام ثلاثة أيام

وأكد أمين الفتوى أن الكفارة تكون على الترتيب وليس على التخيير بين الإطعام والصيام بل ينتقل الحالف إلى صيام ثلاثة أيام عند عدم استطاعته إطعام عشرة مساكين.