حددت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026 في المادة 126 ضوابط مباشرة الموثق لإجراءات توثيق المحررات والتصديق على توقيعات أصحاب الشأن حال وجود صلة قرابة أو مصاهرة بينهم وبينه.
متى يمتنع الموثق عن التوثيق
نصت المادة 126 على أنه لا يجوز للموثق مباشرة توثيق محرر أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيه إذا كان المحرر يخصه شخصيًا أو كانت تربطه بأصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
وأوضحت التعليمات أن الاعتداد في تطبيق هذا الحكم يكون بالأصيل من المتعاقدين وليس بالوكيل فإذا كان الأصيل لا تربطه بالموثق صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة جاز السير في إجراءات المحرر بغض النظر عن وجود صلة قرابة أو مصاهرة بين الموثق والوكيل.
- منع التوثيق إذا كان المحرر يخص الموثق شخصيًا
- منع التوثيق إذا وجدت صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع أصحاب الشأن
- الاعتداد بالأصيل من المتعاقدين وليس بالوكيل
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم إجراءات التوثيق وتحديد الحالات التي يجوز فيها للموثق مباشرة العمل وفقًا لطبيعة العلاقة بينه وبين أطراف المحرر.


