تنظر هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة غدا الأحد الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، والمقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بنقابة المهندسين ومراجعة قيود وتراخيص مزاولة المهنة الصادرة لغير المصريين من الأجانب والمهاجرين واللاجئين.
تفاصيل الطعن على قرار نقابة المهندسين
أقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي وكيلًا عن مهندسة مصرية عضو بنقابة المهندسين، وخصم فيها نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم.
- الطعن يركز على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026
- البند تضمن الموافقة على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة
- كما تضمن إعفاءهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر مع سداد الرسوم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة
- الدعوى تطالب أيضًا بإلزام النقابة بتقديم كشف بأعداد غير المصريين المقيدين بجداولها وجنسياتهم والأساس القانوني لقيدهم
وتقول الدعوى إن القانون رقم 66 لسنة 1974 نظم قيد غير المصريين ومزاولة المهندس الأجنبي للمهنة باعتبارها استثناء مرتبطًا بمهندس معين وعمل معين وجهة عهدت إليه بهذا العمل وتصريح مؤقت يصدر وفق الضوابط القانونية.
ويتمسك رافع الدعوى بأن هذا التنظيم لا يجيز تحويل الاستثناء إلى بوابة جماعية لقيد وتشغيل فئات كاملة من غير المصريين، مطالبًا بمراجعة القيود والتراخيص وإلغاء ما صدر منها بالمخالفة لأحكام القانون.
كما تطالب الدعوى بالكشف عن الدراسات التي أجرتها النقابة لتحديد حاجة سوق العمل إلى مهندسين أجانب والتخصصات التي يوجد بها عجز والأعداد المطلوبة ومدى توافر البديل المصري وأثر العمالة الأجنبية على فرص التشغيل والأجور.
وفيما يتعلق بقيد الخريجين الفلسطينيين، تتمسك الدعوى بخضوع كل حالة للشروط القانونية المقررة لقيد غير المصريين والتحقق من شرط المعاملة بالمثل متى كان واجب التطبيق وعدم اتخاذ قرار جماعي بديلًا عن الفحص الفردي الذي يتطلبه القانون.


