كشفت مصادر قضائية أن إصابة محام بعد قيام سيدة بعض أذنه وقضمها في مشاجرة بالمنوفية قد تعد عاهة مستديمة إذا أثرت على عمل العضو المصاب.
العقوبة القانونية وفق المادة 240
وأوضحت المصادر أن التقارير الطبية والطب الشرعي إذا أثبتت أن الإصابة عاهة مستديمة فإنها تخضع لنص المادة 240 التي تنص على معاقبة كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
- إذا وقع الضرب أو الجرح مع سبق إصرار أو ترصد أو تربص تكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات
- تضاعف العقوبة القصوى إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي
- تنص المادة 241 على الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز 300 جنيه إذا ترتب على الفعل مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لأكثر من 20 يوما
اعترافات المتهمة وتفاصيل المشادة
وأدلت المتهمة مروة باعترافاتها أمام النيابة وكشفت أن المشادة بدأت داخل سيارة بسبب أولوية الركوب في المنوفية ثم تطورت إلى اعتداء متبادل انتهى بقيامها بعض أذن المحامي مؤكدة أنها لم تكن تقصد إحداث إصابة كبيرة وأنها كانت تدافع عن نفسها بحسب أقوالها في التحقيقات.
وقالت إنها كانت في انتظار سيارة تقلها إلى العمل في بنها حيث تعمل في مجزر فراخ ثم استقلت سيارة ونشب خلاف بينها وبين زوجة المحامي بسبب الجلوس على أحد المقاعد وأضافت أنها حاولت إفهام الزوجة أن المقعد خاص بابنة صديقتها الطالبة في كلية الطب لكن الأمر تطور إلى مشادة كلامية داخل السيارة.
وتابعت أنها نزلت وطلبت توك توك للانصراف قبل أن تتصل زوجة المحامي بزوجها الذي حضر وركض خلف التوك توك حتى أوقفه ثم سألها عن سبب الاعتداء على زوجته وقالت إنها فوجئت به يستولي على حقيبتها التي كان بداخلها هاتفها المحمول ومتعلقاتها الشخصية فطلبت منه إعادتها لكنه رفض بحسب روايتها.
وأضافت أنها قالت له إنها لم تبدأ بالاعتداء وأن زوجته هي التي اعتدت عليها أولًا ثم أكدت أنها عندما رفض إعادة الحقيبة نطت عليه وعضته من ودنه موضحة أنها لم تكن تعلم أن العضة ستتسبب في إصابة كبيرة وأن ما حدث جاء أثناء محاولة الدفاع عن نفسها واستعادة حقيبتها.
وقررت النيابة إخلاء سبيل السيدة على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.


